تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جمال مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فباع زيد نصفها من شريكه عمرو بثمن معلوم من الدراهم وكفله بكر بالثمن المزبور عند زيد بالمال والذمة ثم استحق المبيع بوجهه الشرعي وحكم بذلك فهل يبرأ الكفيل عن الثمن المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم وقالوا لو استحق المبيع يبرأ الكفيل بالثمن ولو كانت الكفالة لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية إن شرط برئ الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه المسقط ما تعلق من الغريم به فلا يسري عليه وقيد البراءة في التتارخانية بما إذا رد المبيع على البائع فإن لم يرده كان له أن يطالبه المشتري بالثمن حتى يرده نهر تحت قوله وصح لو ثمنا ومثله في البحر والمنح .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢١