تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلانة بنت فلان بدون لفظ الشهادة فلا يكفي عنده ما لم يخبر بذلك جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما يكفي إخبار العدلين وهذا مخالف لما في البحر عن البزازية حيث قال وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى ؛ لأنه أيسر ا ه فقد جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لفظ الشهادة لا الإخبار لكن نقل الخير الرملي في حاشيته على البحر عن معين الحكام للطرابلسي مثل ما نقله المؤلف هنا عن التمرتاشي ثم قال والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة ا ه أي بقوله ؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر إلخ .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢١٩