( سئل ) في الشهادة على المرأة المجهولة من غير معرفة ولا معرف شرعيين هل تكون غير معتبرة شرعا أم لا ؟ ( الجواب ) : الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا إلا إذا عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان فحينئذ حلت الشهادة بالاتفاق كما أفتى بذلك التمرتاشي وغيره والله سبحانه الموفق وصورة جواب التمرتاشي الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا ولا يكتفي بتعريف الواحد قال في العمادية ولو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد باسمها ونسبها ؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ولو عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان حل لهما أداء الشهادة بالاتفاق ؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر ؛ لأنها يمين بالله تعالى معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا أخبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب .
وعندهما إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على النسب وفي الفوائد الزينية ولا بد من بيان حليتها ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف وفي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني رحمهما الله تعالى ا ه ( أقول ) وحاصله أن تعريف المرأة المجهولة إن كان من واحد لا يكفي وإن كان من اثنين فإن كان بلفظ الشهادة بأن قالا نشهد أنها فلانة بنت فلان كفى اتفاقا وإلا بأن أخبرا أنها