تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الشاهد إذا توقف في إقرار المدعى عليه وقال لا أعلم إقراره ثم شهد على إقرار المدعى عليه فهل تقبل شهادته أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهد قيل لا تقبل والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر وأقره المصنف علائي من الدعوى وذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود لا شهادة لنا ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح ؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت أو تقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة وكنا نسينا ثم تذكرنا جواهر الفتاوى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢١٣