( سئل ) فيما إذا شهد رجلان أن الغائب طلق امرأته فهل تكون شهادتهما غير مقبولة ويشترط حضور الزوج ؟ ( الجواب ) : الشهادة على الطلاق يشترط لها حضور الزوج كما قيد به في النهاية كما صرح بذلك التمرتاشي في فتاويه وفيه أيضا إذا شهد شاهدان على الطلاق والزوج غائب لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم ولو كان الزوج حاضرا تقبل وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة وهذا في الشهادة عند القاضي أما إذا قالوا لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد عدل فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر وذكر في دعوى الذخيرة إذا شهدوا على غائب أنه طلق امرأته ثلاثا لا تقبل شهادتهم وإن كان الرجل حاضرا والمرأة غائبة تقبل عمادية من الخامس في القضاء على الغائب ومثله في الفصولين في الثالث عشر ودعوى البزازية في الخامس عشر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي