تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهر لا يضر والله سبحانه أعلم ( أقول ) دعوى دفع المال من قبيل دعوى الفعل وقد مر في جواب السؤال السابق عن الكافي أن اختلاف الشاهدين في الفعل في الزمان أو المكان مانع بخلاف القول وهنا قد وقع الاختلاف بين الدعوى والشهادة في الفعل في الزمان والظاهر أنه مانع كالاختلاف بين الشاهدين على أنه ذكر في البحر عن فتح القدير لو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل ؛ لأنه أقل أي ؛ لأن الملك المؤرخ أقوى وعلى القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا تقبل ا ه وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدوا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا ا ه أي : لو ادعاه منذ شهر فشهدوا به منذ شهرين لا تقبل ولعل وجهه أنه أكثر مما ادعى لإثبات الشهود زيادة المدة بخلاف ما قبله ؛ لأنه أقل فكان بمنزلة ما إذا أرخ وشهدا مطلقا .

تأمل .

وحيث كان مانعا في الشراء وهو قول فالظاهر أنه يمنع في دفع المال في مسألتنا بالأولى ؛ لأنه فعل إلا أن يدعي الفرق بين دعوى الملك وغيرها فليتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢١٠