هذه البينة إحضار الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوى شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدوا أنا لا نعلم له وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي تتارخانية من الثامن في كتاب الشهادة ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد الشهود ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل ؛ لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت ؛ لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد .
وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا : وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا بد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء قاضي خان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى