تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام الخير الرملي .

ولا يخفى أنه متجه على أن نص ما في القهستاني في كتاب الكفالة هكذا وإن حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن أحد الأبوين أو الجدين فإنه إن حبس لم يحبسه .

به يشعر قضاء الخلاصة ا ه وأنت خبير بأن ما في القهستاني مسألة أخرى غير ما نحن فيه ؛ لأن ما نحن فيه هو ما إذا كان الكفيل أجنبيا والمكفول أصلا للدائن وما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبيا والمكفول أصلا للكفيل كما إذا كان لزيد الأجنبي بذمة عمرو دين وقد كفل ابن عمرو أباه بذلك الدين فإذا أراد زيد الأجنبي أن يحبس الكفيل وهو ابن عمرو فليس للكفيل أن يحبس أباه بدين الكفالة لما يلزم عليه من حبس الأصل بدين فرعه وهو ظاهر وقد خفي الفرق بين هاتين المسألتين على كثيرين حتى على الشرنبلالي في رسالته وقد من المولى تعالى علي بإظهار الفرق المذكور وأوضحته فيما علقته على البحر في كتاب الكفالة ولله الحمد والمنة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٠٨