تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل يحبس على المعجل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة كالأجرة والقرض ولو لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا بزازية ؛ لأنه التزمه بعقد كالمهر وهذا هو المعتمد خلافا لفتوى قاضي خان لتقدم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ ا ه وقال في المنح وقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون ؛ لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى ا ه وأجاب في الخيرية بقوله للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لا توطأ وإن زوجت يوم ولدت ويجبر الزوج على دفع المهر إليه ؛ لأنه يجب بنفس العقد إذ هو بدل البضع وقد ملكه فيطالب به وإذ كان كذلك فيحبس فيه حتى يوفيه أو يظهر إعساره لقاضيه هذا أصح ما قيل فيه والله أعلم ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٠٥