تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا حبست المرأة زوجها بدين لها عليه فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس والحال أنها غير مخوف عليها ساكنة مع أمها وشقيقها في دارها بإذن الزوج فهل والحالة هذه لا تحبس مع زوجها ويحبسها في بيت الزوج ( الجواب ) : قال في الخلاصة والمرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس لا تحبس ولكن تحبس في بيت الزوج وروي عن قاضي لامش أنه كان يحبسها في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن الفجور ا ه وفي مآل الفتاوى إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه وفي خزانة الفتاوى استحسن بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كانت مخوفا عليها ا ه .

قلت عدم حبسها معه هو ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما استحسنه المتأخرون وجه حسن .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٠٤