تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فائدة ) أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها ؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه من حاشية الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل وابن جماعة والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه إرصادات لا أوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين أن يأكلوا منها وإن لم يباشروا وظائفهم ا ه وفي شرح الوهبانية ما يأخذه الفقهاء من المدارس لا أجرة لعدم شروط الإجارة ولا صدقة ؛ لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذهم الجامكية معين المفتي من آخر كتاب الوقف وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا وذكر في مال الفتاوى أن لكل قارئ في كل سنة في بيت المال مائتي درهم أو ألفي درهم إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذ في الآخرة من رسالة السيد أحمد الحموي فيما رتب وأرصد بأوامر الوزراء المصريين قال مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الإسلام بنص وإذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الإسلام كأجراء الإمامة والتأذين وغير

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٩٥