( سئل ) في ناظر وقف أذن لزيد المستأجر دار الوقف المزبور بأن يعمر فيها قصرا ثم رجع عن الإذن ونهاه عن العمارة لما رآه الناظر من الحظ والمصلحة لجهة الوقف وعلم زيد بالنهي والرجوع عن الإذن فلم ينته وعمر القصر المزبور بلا وجه شرعي ويريد الناظر أن يكلفه رفعه حيث لا يضر رفعه بالوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا لم يضر رفعه بالوقف وإن ضر يتملكه الناظر لجهة الوقف منزوعا من مال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٩