تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا احتاجت عقارات الوقف للتعمير الضروري ولا مال في الوقف ولا من يستأجرها بأجرة معجلة فأذن ناظره لزيد بتعميرها والصرف عليها من ماله ليرجع به في مال الوقف بعد إذن القاضي العام للناظر بذلك فعمر زيد وصرف مبلغا معلوما أثبته بوجه الناظر لدى النائب القاضي غب الدعوى الشرعية والكشف على العمارة وتقويمها فحكم بصحة ذلك وألزم الناظر بدفع المبلغ لزيد فدفعه له بإذن النائب ليرجع بذلك في مال الوقف بعد أن أشهد عليه بذلك وبأنه غير متبرع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٨