( سئل ) فيما إذا بنى ناظر وقف أهلي في أرض الوقف بناء لنفسه وأشهد عليه بذلك بينة وهو يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف المرقوم فهل يكون البناء للناظر ولا يكون ذلك خيانة موجبة لعزله وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه وأما البناء في أرض الوقف فإن كان الباني المتولي عليه فإن كان بمال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ا ه .
( أقول ) لكن ذكر المؤلف في محل آخر ما نصه سئل خاتمة المحققين الخير الرملي عن رجل بنى في أرض الوقف بغير مسوغ شرعي فما حكمه أجاب إن كان الباني هو المتولي فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ويكون متعديا في وضعه فيجب رفعه لو لم يضر فإن أضر فهو المضيع لماله ؛ لأنه لا يملك رفعه لما فيه من ضرر الوقف ولا الانتفاع بما فيه من التصرف معه بأرض الوقف فقد ضيع ماله وفي هذه الصورة يفسق المتولي ويستحق العزل لتعديه بهذا التصرف وأفتى كثيرون بأنه يتملك للوقف بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع بمال الوقف في صورة الضرر ، وإن كان الباني غير المتولي فإن بنى للوقف فهو وقف وإن لنفسه أو أطلق رفعه إن لم يضر بأرض الوقف فإن أضر فالحكم ما تقدم ذكره فقد علمت الأحكام مستوفاة في هذه المسألة ا ه .