تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذ وكلت هند الناظرة على وقف معلوم زيدا في تعاطي مصالح الوقف من قبض وصرف وتعمير وغير ذلك فباشر ذلك مدة وقبض غلة الوقف وصرف بعضها في لوازم الوقف ومهماته اللازمة مصرف المثل في مدة تحتمله فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك حيث لا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف في موضعين وفي البحر وغيره ( أقول ) وسيأتي تمام الكلام عليها أواخر هذا الباب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٦٨