( سئل ) في رجل وضع يده على دار وقف عدة سنين يؤجرها في كل سنة بخمسة وثلاثين قرشا ويدفع لجهة الوقف خمسة ويأخذ الباقي لنفسه زاعما أن الدار كانت في تواجر جد مورثه وله عليها مرصد وأما ما قبضه من أجرتها زائدا على ما يدفعه لجهة الوقف يستحق بعضه نظير ربح المرصد المزبور الموروث له عن جده والبعض صرفه في تعميرها في المدة كل ذلك بدون إجارة لها من ناظر الوقف ولا إذن منه في التعمير ولا وجه شرعي ويريد الناظر تكليفه برد الزائد لجهة الوقف ، والحال أن الأجرة أجرة المثل أو مقاصته به من المرصد بعد ثبوته فهل للناظر ذلك ولا ربح للمرصد ولا يحسب له ما صرفه في التعمير بدون إذن شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٦