( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على دار وقف صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند لهما بإذن المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن القاضي موافقا مذهبه ثم أقرت لدى بينة شرعية أن المبلغ المذكور لزوجها زيد يستحقه دونها لا حق لها معه فيه وأن اسمها في صك الدفع عارية وصدقها زيد على ذلك فهل يعمل بإقرارها المزبور بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٥