( سئل ) من قاضي الشام سنة 1153 في صرف الناظر للمستحقين قبل عزله وبعده وكذا لأرباب الوظائف هل يقبل قوله في ذلك بيمينه أو لا ؟ ( الجواب ) : الذي صرحوا به أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة ؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف وأفتى به التمرتاشي رحمه الله تعالى وقال واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا يحلف .
ا ه .
قال العلامة الخير الرملي في حاشيته والفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان ا ه وذكر في البحر عن أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم فأنكروا فالقول قوله مع يمينه ا ه وفي حاشية الحموي على الأشباه في باب القضاء والشهادات والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إنما هو في غير ما إذا اتهمه القاضي ولا يدعى عليه شيء معين وفيما ليس هناك منكر معين مع كلام فراجعه إن شئت وفيها أيضا من باب الأمانات الناظر إذا ادعى الصرف قال بعض الفضلاء يعني الخير الرملي ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا .
ا ه .
.
وأفتى المولى أبو السعود بأنه إذا كان مفسدا مبذرا لا يقبل قوله بصرفه مال الوقف بيمينه ا ه وأما من جهة قبول قوله بعد عزله فقد أفتى بعض المحققين بأنه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا ا ه لكن في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في