( سئل ) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض أجرة داري الوقف وصرف بعضها في عمارتهما وترميمهما الضروريين اللازمين مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الكازروني عن الحانوتي القول قوله مع يمينه كما في الإسعاف وقيل كما في القنية إن كان معروفا بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله من غير يمين ويكتفى منه بالإجمال ولا يجبر على التفسير شيئا فشيئا ا ه وفي الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي أن الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة ؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي