( سئل ) في ناظر وقف شرعي حصل له داء الفالج فأقعده في الفراش ومنعه عن الحركة واعتقل لسانه وعجز عن تعاطي مصالح الوقف بالكلية فأخرجه القاضي عن وظيفة النظر ونصب مكانه رجلين من مستحقي الوقف إخراجا ونصبا شرعيين فهل صح كل من الإخراج والنصب المذكورين ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة ويجب الإفتاء والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف ا ه ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه دفعا للضرر عن الوقف وإن شرط أن لا ينزعه أحد فشرطه مخالف للشرع ا ه .
وفي البحر عن الإسعاف أن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به .