تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا نصب القاضي امرأة من مستحقي الوقف ناظرة عليه فقام رجل منهم يعارضها في ذلك زاعما أنه أحق منها لكونه ذكرا وأرشد منها والحال أنها أمينة أهل للنظارة كافية بمصالح الوقف ولم يشترط الواقف النظر للأرشد فهل يمنع من معارضتها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع حيث الحال ما ذكر إلا بوجه شرعي ولا عبرة بزعمه المذكور والأنوثة لا تمنع الرشد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٥٠