تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أذن جماعة معلومون لزيد بأن يقوم بمصالحهم ويدفع ما يترتب عليهم من مغارم عرفية وشرعية من مال نفسه وأن يرجع عليهم بنظير ما يدفعه في ذلك وصرف بمقتضى الإذن فيما ذكر عنهم مبلغا معلوما من الدراهم ويريد الرجوع عليهم بنظيره بعد ثبوت الإذن والصرف وقدر ما صرف بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض لهم مالا ينفقه في هذه المئونات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه يرجع تتارخانية في كتاب الوصايا وفي كل موضع يملك المدفوع إليه المال مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع على آمره بلا شرط الرجوع وإلا فلا فلو أمر غيره أن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط مجموعة النقيب عن معين المفتي وفيها ومما يوافق هذا ما في العمادية أن المأمور بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية وذكر في السراج الوهاج ضابطا آخر أن الواجب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع ؛ لأنه لو رجع لرجع بأكثر مما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط ا ه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٥٠٠