تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من الدراهم ولم يقل علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر وكان عمرو خليطا لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه من الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا أنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم يكن خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال ؛ لأنه لم يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18 .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٩٩