( سئل ) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته فعلي فبايعه بثمن معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور بالثمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال علائي عن النهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٥