تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على مقدار من الدراهم المسماة بالريال مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم المذكور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين ؛ لأنهما أثمان فلم يجز السلم فيهما خلافا لمالك ا ه والمسألة في المتون وأوضحها في البحر والزيلعي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٦١