( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على مقدار من الدراهم المسماة بالريال مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم المذكور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين ؛ لأنهما أثمان فلم يجز السلم فيهما خلافا لمالك ا ه والمسألة في المتون وأوضحها في البحر والزيلعي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦١