( سئل ) فيما إذا استلم جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم على مقدار معلوم من الحنطة والشعير والسمن مع بيان سائر شرائطه الشرعية وهم متضامنون متكافلون برأس مال السلم وبالمسلم فيه فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البزازية وفتاوى الحانوتي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٠