( سئل ) في السلم في الفوة هل يصح ويؤمر المسلم إليه بدفع المسلم فيه وإن غلا السعر عن وقت العقد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث أمكن ضبط صفتها ومعرفة قدرها كما يؤخذ من الكنز وغيره والظاهر أن الفوة مثلية كما يؤخذ من تعريف المثلي والقيمي الذي جمعته نقلا عن المعتبرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب ثم رأيت ولله الحمد التصريح بأن الفوة مثلية في فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا في فتاويه من كتاب الغصب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٨