تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جماعة اشتروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سنين ثم ظهر مستحقا لرجلين أثبتاه بالبينة الشرعية لدى القاضي وحكم لهما به وطلبا الغلة التي تصرف بها الجماعة فهل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق الجماعة في تعمير الكرم وما فضل من ذلك يأخذه المستحقان المذكوران ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفتاوى يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكروم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري ا ه وبمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاويه وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاويه ( أقول ) ولينظر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق نحو الدار حيث لا يرجع إلا بقيمة ما يمكن تسليمه من البناء دون ما أنفقه كما قدمنا وكذا لا يرجع بما أنفقه على الدابة أو العبد كما مر أيضا ولم يظهر لي وجهه فليتأمل ثم رأيتني ذكرت فيما علقته على الدر المختار أن هذا ليس رجوعا على المستحق من كل وجه بل هو اقتطاع من الغلة التي استغلها وهو بعد فيه للبحث مجال والله أعلم بحقيقة الحال .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٤٦