تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حصة من طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحق عمرو حصة في المبيع وطلب من المشتري غلة الحصة المستحقة في المدة المزبورة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع اشترى طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشتري بغلة الطاحونة ؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله ا ه ( أقول ) لا يقال ينبغي وجوب الأجرة عن تلك المدة إذا كانت الطاحونة معدة للاستغلال بناء على ما أفتى به المتأخرون من وجوب أجرة المثل في غصب عقار الوقف أو اليتيم أو المعد للاستغلال ؛ لأنا نقول قيدوا ذلك في المعد للاستغلال بما إذا لم يسكنه بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في أوائل الباب الثاني من الوقف وهنا التأويل المذكور موجود فتنبه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٤٥