للمستحق يقبل لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت إذ لو أقر به لزمه ا ه وفيه أيضا ادعى المستحق على المشتري وأخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فدفع البائع ثمنه إليه ثم برهن البائع على المستحق أنه له مع غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فيبقى على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه وبقية فروع هذا الباب هناك فراجعه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣