( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ثمرة كرم عنب مدركة بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر لزيد أن الثمن كثير وطلب من البائع رد الثمن له فرضي وتسلم المبيع وتصرف به رد البائع بعض الثمن لزيد وذلك على وجه المقابلة بالتعاطي ثم امتنع من رد بقية الثمن بلا وجه شرعي فهل يلزمه رده له ؟ ( الجواب ) : نعم وتصح بالتعاطي ولو من أحد الجانبين كالبيع هو الصحيح بزازية علائي ( أقول ) ولا بد من قبول الآخر في المجلس ولو كان القبول فعلا كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك كما في التنوير وشرحه وكتبت فيما علقته عليه عن المنح أن مما يتفرع على اشتراط اتحاد المجلس ما في القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا لا ينفسخ ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد ا ه ما في المنح قلت ويتفرع عليه ما في القنية أيضا اشترى حمارا ثم أتى ليرده فلم يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخ ؛ لأن فعل البائع وإن كان قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس ا ه فليحفظ فإن أمثال ذلك تقع كثيرا وتخفى على كثير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي