تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الإقالة ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد بالوكالة عن بنته هند البالغة من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وتصرفت هند بالكرم مدة ثم إن والدها أقال عمرا من بيع الكرم ورد عمرو له الثمن بدون إذن من ابنته المزبورة ولا إجازة ولما بلغها خبر الإقالة ردت الإقالة المزبورة ولم تجزها فهل ترتد الإقالة بردها ؟ ( الجواب ) : نعم ترتد الإقالة بالرد وقد أفتى بمثل هذه العلامة التمرتاشي كما في فتاويه من البيع وأجاب بقوله نعم ترتد برده وتبطل وأجاب في جواب سؤال آخر بقوله لا يملك الوكيل بالشراء الإقالة اتفاقا وأما إقالة البيع فصحيحة ويضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن فلو أقبضه ثم قال تصح كما في شرح المجمع لابن مالك والفوائد الزينية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٣١