( سئل ) فيمن اشترى ما لم يره فهل يجوز وله رده إذا رآه إذا لم يوجد ما يبطله وإن رضي قبلها ؟ ( الجواب ) : من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ﴾ ا ه وكذا إذا قال رضيت فله الخيار إذا رآه كما في الهداية وغيرها وهذا إذا لم يوجد ما يبطله .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩