تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بالغة بثمن معلوم ثم أبقت الجارية عنده ويريد ردها على البائع بعيب الإباق وعمرو ينكر ذلك ويكلفه إثبات إباقها عنده أيضا ليرد له المبيع فهل لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم من وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو رده كالإباق والبول في الفراش والسرقة وكلها تختلف صغرا وكبرا تنوير قال العلائي في شرحه فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا فلا عيني ا ه وحققه العلامة العيني في شرح الكنز .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٢٨