تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيب له الرد ؛ لأنه مما يشتبه إذ ليست كل قرحة عيبا وفي مسألة الورم قد بين البائع السبب بأنه من الضرب غاية الأمر أنه قال حديث فظهر أنه قديم أي من ضرب قديم فلم يختلف السبب فلا يثبت له الرد ما لم يظهر أنه من غير الضرب هذا ما ظهر لي فتدبره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤١٥