ذكر المؤلف في المداينات عن القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا جعله في البصل ونحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد ا ه وعلى هذا لو دفعه إلى دائنه أو شرى به شيئا بعد علمه بعيبه ليس له الرد أيضا وهذه تقع كثيرا فلتحفظ .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢