تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا بما اشتملت عليه من البناء فظهر أن أرضها وقف محتكرة ولم يعلم المشتري بذلك ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من البيع بنقلها رجل اشترى أرضا أو كرما فظهر أن شربه كان على ناوقة أي ميزاب توضع على ظهر نهر أو موضع آخر كان له أن يرد ؛ لأن ذلك يعد عيبا عند الناس خانية من فصل العيوب رجل اشترى دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة قال هو عيب والمشتري بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد خانية من فصل فيما يرجع بنقصان العيب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٩٢