( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من الحرير وبعدما قبضه وبله بالماء وجد به عيبا قديما كان عند بائعه ينقص ثمنه نقصا فاحشا عند تجاره ويريد الرجوع على بائعه بنقصان عيبه بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخلاصة ولو اشترى إبريسما وعلم بالعيب بعد البل لا يرد ويرجع بالنقصان ؛ لأنه إنما علم به بعد البل والبل عيب فيمنع الرد ا ه ومن العيب الحادث المانع من الرد إذا اشترى حديدا يتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فإنه يرجع بالنقصان ولا يرده كما في القنية وفيه أيضا بل الجلود عيب حادث يمنع الرد بعد بله وكذا الإبريسم بحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٨