تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة جلود فرو ثم ظهر بها عيب قديم ينقص الثمن عند التجار ويعدونه عيبا ويريد زيد ردها بخيار العيب بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو رده تنوير وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار المراد بهم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة منح فهو عيب شرعا ملتقى وما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب كنز ولا شك أن العت في الفرو ينقص الثمن فهو عيب فيرد به قال في البزازية في الثالث من كتاب الرهن وإن انتقص الرهن عند المرتهن ذاتا أو وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ لأن كل ربع من الفرو ربعه فيبقى من الدين أيضا ربعه .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٨٧