اشترى جارية وأقامت عنده سبعين يوما ووطئها ثم باعها من آخر فأقامت عنده نحو شهرين ووطئها أيضا ثم ظهرت حاملا فنفى كل من المشتريين الولد وأراد الرد على البائع فأجاب أقل ما يتخلق الولد في أربعة أشهر فإن ادعى المشتري الحمل أريت للنساء فإن قلن بها حمل وأنكر البائع حلف أنه ما باعها وسلمها إلا وليس بها حمل فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه وكذا حال الثاني مع الأول ا ه وقوله ردت عليه يعني إن رضي بأخذها ليوافق ما مر عن المنح والدرر فتدبر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٨