من ذلك لا وفي رواية شهران وخمسة أيام وعليه عمل الناس اليوم إلخ خلاصة من العيوب ثم قال ولو أخبرت امرأة أنها حبلى وامرأة أو أكثر أنها لا حبل بها صحت الخصومة ولا يقبل قول تلك المرأة على النفي فلو قال البائع إن هذه المرأة ليست لها بصارة فالقاضي يختار من لها بصارة وتوضع الجارية على يد امرأة أمينة حتى يتبين حملها إن أنكره البائع والنفقة على المشتري ؛ لأنها ملكه كما في جواهر الفتاوى ويزول عيب الحبل بالولادة على رواية كتاب البيوع فإذا قبضها فوجدها حاملا فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتبين بسبب الولادة نقصان ظاهر كما في الذخيرة لوازم القضاة من القسم الثالث في تعداد العيوب ( أقول ) وسنذكر بعد أوراق أن العيوب أربعة أقسام مع بيان أحكامها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي