تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من آخر ثورا فوجده نطوحا يهجم على الناس لينطحهم ولا ينقاد للحرث ولا لغيره وقد كان كذلك عند بائعه ويريد المشتري رده على البائع بعد ثبوت ما ذكر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي مختصر الأصل النخس عيب وهو بالنون والخاء المعجمة الطعن وفي جواهر الفتاوى بلفظ الرمح وفيه أيضا النطح عيب من لوازم القضاة والحكام من القسم الثالث رجل اشترى بقرة على أنها لا ترمح ولا تنطح فولدت فإذا هي تنطح وترمح فأراد ردها ليس له ذلك ؛ لأنها لما ولدت لم يكن له ردها بل يرجع عليه بنقصان العيب جواهر الفتاوى ( أقول ) قوله لم يكن له ردها أي ؛ لأن الولادة عيب حادث لكن في البزازية أن الولادة في البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى ا ه وتمامه فيما علقناه على الدر المختار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٥٤