( سئل ) في رجل اشترى من آخر جملا فاطلع على عيب قديم به بعد غيبة بائعه فهل يضعه القاضي عند عدل إذا برهن المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم ظهر عيب بمشرى البائع الغائب وأثبته عند القاضي فوضعه عند عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي بالرد على بائعه ؛ لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر علائي عن الدرر ( أقول ) ومثله في البزازية وفي القضاء على الغائب كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القضاء وذكرت فيما علقته على الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر وقد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة ؛ لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي .
ا ه .