به غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على المشتري أن الوصي باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه كان وصيا وقت الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء وسبق التاريخ حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣