تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات فباعت ذلك في صحتها من ابنتها اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم بينة الصحة ؟ ( الجواب ) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد كان إنسان اشترى منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا بل بعد الحجر علي فالقول قول المحجور عليه ؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب الأحوال وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت الصحة وبينة مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق عنه الحجر ثم قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد الإطلاق فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا حادثا فيضاف إلى أقرب الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب الحجر وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في صحته مرجحة ؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح به غير واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا تعارضت البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة صرح

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٤٢