( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حنطة معلومة بثمن معلوم واكتالها الكيال فهل تكون أجرة الكيل على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه من تمام التسليم والله أعلم وأجرة كيل وعد ووزن وذرع على بائع وأجرة وزن ثمن ونقده على مشتر تنوير من كتاب البيوع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢