تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حنطة معلومة بثمن معلوم واكتالها الكيال فهل تكون أجرة الكيل على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه من تمام التسليم والله أعلم وأجرة كيل وعد ووزن وذرع على بائع وأجرة وزن ثمن ونقده على مشتر تنوير من كتاب البيوع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٩٢