تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة زيت مشترك بينهم بدون الخلط والاختلاط فباع بعضهم حصته وحصة شركائه من أجنبي بدون إذنهم ولا إجازتهم ولا وجه شرعي فهل يكون البيع صحيحا في حصته دون حصة شركائه ؟ ( الجواب ) : حيث كان مشتركا بينهم وملكوه بطريق الاشتراك لا الخلط والاختلاط يكون البيع لأجنبي في حصة البائع صحيحا دون حصة شركائه والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ لأن المشترك في الابتداء كحنطة اشترياها كانت كل حبة مشتركة بينهما بخلاف الخلط والاختلاط فإن كل حبة مملوكة لآخر فإذا باع نصيبه لأجنبي لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بحر من كتاب الشركة ملخصا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٩١