( سئل ) في رجل اشترى من آخر مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم من الدراهم فقبضه المشتري ومات مفلسا قبل نقد الثمن والقطن موجود عنده فهل يكون البائع أسوة للغرماء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في آخر بيع التنوير وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧