( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا على أنها حامل فظهر أنها غير حامل فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : متى باعها على أنها حامل فالبيع فاسد كما في الخانية وعبارتها في فصل الشروط الفاسدة ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع ؛ لأن الولد زيادة مرغوبة وأنها موهومة لا يدرى وجودها فلا يجوز ا ه ومثله في البزازية وأفتى بذلك التمرتاشي .
وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى عمن اشترى جارية على أنها بكر فظهرت ثيبا فأجاب يستحلف البائع فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦