( سئل ) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن قدره ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو ومضى شهران طالب زيد عمرا بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي